responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 236
مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعُذْرِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيِجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا أَوْ فِي يَدِهِ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "
457 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ "
458 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَمَدَانِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عِنَزَةٍ قَدْ رُكِزَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ
459 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ " وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ فَلَا يَقُولُونَ بِالْخَطِّ، وَكَذَلِكَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ كَانَا لَا يَقُولَانِ بِهِ، كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْهُمَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ، وَلَوِ اتَّصَلَ بِهِمْ أَوْ بَلَغَهُمْ لَمَا تَرَكُوهُ وَأَمَّا الصَّلَاةُ مُسْتَلْقِيًا فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ يَعْنِي: إِذَا كَانَ
لَا يُطِيقُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَلَا قَاعِدًا، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا عَنْهُمْ

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ}
اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ

اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست